الإجماع
قيس العصاFable 5.1

أقوال الأصوليين

قُرئت أبواب الإجماع في كتب من مدارس مختلفة، وسُجّل لكل أصولي موقفه من كل نتيجة حيث وُجد له نص.

حصيلة كل نتيجة

لا إجماع بلا مستند151
الإجماع في كل عصر101
السابق لا يلزم اللاحق148

الجدول

يوافق النتيجةيقاربها أو يفصّليخالفهاخانة فارغة: لم يُقرأ له فيها نص

الأصوليسنة الوفاة بالهجريالأولىلا إجماع بلا مستندالثانيةالإجماع في كل عصرالثالثةالسابق لا يلزم اللاحق
حنفي
الجصاص370يوافقيوافقيخالف
الدبوسي430يوافق
البزدوي482يقاربها أو يفصّليقاربها أو يفصّل
السرخسي483يوافق
السمرقندي539يوافق
مالكي
ابن القصار397يوافقيخالف
الباجي474يوافقيخالف
القرافي684يوافق
شافعي
الشيرازي476يوافق
السمعاني489يوافقيخالف
الغزالي505يوافقيخالف
الرازي606يوافقيقاربها أو يفصّل
الآمدي631يخالف
الصفي الهندي715يقاربها أو يفصّل
الزركشي794يوافقيوافق
حنبلي
أبو يعلى458يوافق
أبو الخطاب510يوافقيخالف
ابن قدامة620يوافق
الطوفي716يوافق
ابن تيمية728يوافق
ظاهري
ابن حزم456يوافقيخالف
معتزلي
أبو الحسين البصري436يوافقيوافقيخالف
إمامي
المظفريوافق
إباضي
السالمييوافق
مستقل
الشوكاني1250يوافقيوافق
رشيد رضا1354يقاربها أو يفصّل
نصوص الجدول ومواضعها

ما يُقرأ من الجدول

النتيجة الأولى عليها كل من قُرئ له من المدارس كلها: لا إجماع بلا مستند. والخلاف بينهم في نوع المستند. الجمهور يجيزون أن يكون قياسًا، قال الغزالي: «يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة»1. ومنعه آخرون، قال الشوكاني: «المنع مطلقا، وبه قال الظاهرية ومحمد بن جرير الطبري»2. والبزدوي يشترط الداعي إلى الإجماع، ويقول في ثبوت الحكم به: «لم يثبت من قبل دليله بل من قبل عينه كرامة للأمة»3.

النتيجة الثانية قول الجمهور من المذاهب الأربعة والمعتزلة، قال أبو الحسين البصري: «ذهب أكثر الناس إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة على من بعدهم»4. وخالف فيها ابن حزم وأهل الظاهر فحصروا الإجماع في الصحابة.

النتيجة الثالثة تخالف قول الجمهور. أكثر من قُرئ له على أن الإجماع إذا انعقد لزم من بعد المجمعين. ويوافقها الشوكاني، ويقاربها من أجاز إجماعًا لاحقًا على خلاف السابق: البزدوي من الحنفية، وأبو عبد الله البصري، ورجّح قوله الرازي مع قوله في حكايته: «فإنه واجب العمل به في كل الأعصار فلا جرم أمنا من وقوع هذا الجائز»5. وردّه الآمدي فقال: «وبه إبطال ما صار إليه أبو عبد الله البصري من جواز انعقاد الإجماع على خلاف الإجماع السابق»6.

ومن المتأخرين رشيد رضا، قال في اتفاق أولي الأمر على المصالح: «وللمتأخرين منهم أن ينقضوا ما أجمع عليه من قبلهم»7، وعلّله بقوله: «فإن وجوب طاعتهم لأجل المصلحة، لا لأجل العصمة»8. وكلامه في المصالح التي لا نص فيها، وهي غير موضوع هذا البحث.

الحواشي

  1. الغزالي، المستصفى، ص153. shamela.ws/book/5459/151
  2. الشوكاني، إرشاد الفحول، 1/211. shamela.ws/book/11437/242
  3. البزدوي، أصول البزدوي، مع كشف الأسرار، 3/263. والمتن بأعلى «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري. shamela.ws/book/9062/982
  4. أبو الحسين البصري، المعتمد، 2/27. shamela.ws/book/6319/446
  5. الرازي، المحصول، 4/211. shamela.ws/book/2022/1304
  6. الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 1/277. shamela.ws/book/10801/275
  7. رشيد رضا، تفسير المنار، 5/170. shamela.ws/book/12304/1662
  8. رشيد رضا، تفسير المنار، 5/170. shamela.ws/book/12304/1662