أقوال الأصوليين
قُرئت أبواب الإجماع في كتب من مدارس مختلفة، وسُجّل لكل أصولي موقفه من كل نتيجة حيث وُجد له نص.
حصيلة كل نتيجة
الجدول
يوافق النتيجةيقاربها أو يفصّليخالفهاخانة فارغة: لم يُقرأ له فيها نص
| الأصولي | سنة الوفاة بالهجري | الأولىلا إجماع بلا مستند | الثانيةالإجماع في كل عصر | الثالثةالسابق لا يلزم اللاحق |
|---|---|---|---|---|
| حنفي | ||||
| الجصاص | 370 | يوافق | يوافق | يخالف |
| الدبوسي | 430 | يوافق | ||
| البزدوي | 482 | يقاربها أو يفصّل | يقاربها أو يفصّل | |
| السرخسي | 483 | يوافق | ||
| السمرقندي | 539 | يوافق | ||
| مالكي | ||||
| ابن القصار | 397 | يوافق | يخالف | |
| الباجي | 474 | يوافق | يخالف | |
| القرافي | 684 | يوافق | ||
| شافعي | ||||
| الشيرازي | 476 | يوافق | ||
| السمعاني | 489 | يوافق | يخالف | |
| الغزالي | 505 | يوافق | يخالف | |
| الرازي | 606 | يوافق | يقاربها أو يفصّل | |
| الآمدي | 631 | يخالف | ||
| الصفي الهندي | 715 | يقاربها أو يفصّل | ||
| الزركشي | 794 | يوافق | يوافق | |
| حنبلي | ||||
| أبو يعلى | 458 | يوافق | ||
| أبو الخطاب | 510 | يوافق | يخالف | |
| ابن قدامة | 620 | يوافق | ||
| الطوفي | 716 | يوافق | ||
| ابن تيمية | 728 | يوافق | ||
| ظاهري | ||||
| ابن حزم | 456 | يوافق | يخالف | |
| معتزلي | ||||
| أبو الحسين البصري | 436 | يوافق | يوافق | يخالف |
| إمامي | ||||
| المظفر | يوافق | |||
| إباضي | ||||
| السالمي | يوافق | |||
| مستقل | ||||
| الشوكاني | 1250 | يوافق | يوافق | |
| رشيد رضا | 1354 | يقاربها أو يفصّل | ||
نصوص الجدول ومواضعها
- الجصاص
- الأولى: «قد يكون الإجماع عن توقيف، ويكون عن استخراج فهم معنى التوقيف» الفصول في الأصول، 3/277
- الثانية: «أن إجماع أهل كل عصر حجة في كل حين وزمان» الفصول في الأصول، 3/308
- الثالثة: «أن إجماع أهل كل عصر حجة في كل حين وزمان» الفصول في الأصول، 3/308
- الدبوسي
- الثانية: «لأن الدلائل التي جعلت الإجماع حجة لم تخص قوما بنسب ولا مكان ولا قرن» تقويم الأدلة، ص31
- البزدوي
- الأولى: «لم يثبت من قبل دليله بل من قبل عينه كرامة للأمة» أصول البزدوي، مع كشف الأسرار، 3/263
- الثالثة: «ويستوي في ذلك أن يكون في عصرين أو عصر واحد» أصول البزدوي، مع كشف الأسرار، 3/262
- السرخسي
- الثانية: «ما لم يجعل إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة» أصول السرخسي، 1/313
- السمرقندي
- الأولى: «إن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل» ميزان الأصول، 1/523
- ابن القصار
- الثانية: «مذهب مالك رحمه الله وغيره من الفقهاء: أن إجماع الأعصار حجة» المقدمة في الأصول، ص161
- الثالثة: «فلم يبق إلا أنهم حجة على من بعدهم لأجل تقدمهم» المقدمة في الأصول، ص165
- الباجي
- الثانية: «إجماع أهل كل عصر حجة، هذا قول جماعة الفقهاء» الإشارة، ص280
- الثالثة: «لا اعتبار بأقوال أهل العصر الثاني مع اتفاق أقوال أهل العصر الأول» الإشارة، ص277
- القرافي
- الأولى: «ويجوز عند مالك رحمه الله تعالى انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة» شرح تنقيح الفصول، ص339
- الشيرازي
- الأولى: «أن الإجماع إنما ينعقد عن دليل من نص أو استنباط» اللمع، ص87
- السمعاني
- الأولى: «وإذا لم يجز لآحادهم لا يجوز لجماعتهم» قواطع الأدلة، 1/463
- الثالثة: «لأن الإجماع إذا وجد بأي دليل كان صار حجة وحرم خلافه» قواطع الأدلة، 1/478
- الغزالي
- الثانية: «لا تفرق بين عصر وعصر» المستصفى، ص149
- الثالثة: «إذ يكون أحد الإجماعين خطأ وهو محال» المستصفى، ص152
- الرازي
- الأولى: «فائدة الإجماع أنه يكشف عن وجود دليل في المسألة» المحصول، 4/189
- الثالثة: «والقول الأول عندنا أولى» المحصول، 4/212
- الآمدي
- الثالثة: «وبه إبطال ما صار إليه أبو عبد الله البصري من جواز انعقاد الإجماع على خلاف الإجماع السابق» الإحكام في أصول الأحكام، 1/277
- الصفي الهندي
- الثالثة: «مأخذ أبي عبد الله البصري قوي» نهاية الوصول، ص2670
- الزركشي
- الأولى: «لأنه لو انعقد من غير مستند لاقتضى إثبات الشرع بعد النبي» البحر المحيط، 6/397
- الثانية: «أن الإجماع إنما يكون عن أصل، وهو شامل للكل» البحر المحيط، 6/438
- أبو يعلى
- الثانية: «إجماع أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ» العدة، 4/1090
- أبو الخطاب
- الأولى: «إلا عن دليل، ولا يجوز إجماع الأمة تبخيتا» التمهيد، 3/285
- الثالثة: «لم يجز لمن بعدهم أن يترك ذلك القول» التمهيد، 3/236
- ابن قدامة
- الثانية: «ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة» روضة الناظر، 1/426
- الطوفي
- الأولى: «لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند» شرح مختصر الروضة، 3/118
- ابن تيمية
- الأولى: «ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص» مجموع الفتاوى، 19/195
- ابن حزم
- الأولى: «ولا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» الإحكام في أصول الأحكام، 4/129
- الثانية: «انما هو اجماع الصحابة رضى الله عنهم فقط» النبذة الكافية، ص24
- أبو الحسين البصري
- الأولى: «اعلم أن الأمة لا تجتمع إلا عن دلالة أو أمارة» المعتمد، 2/56
- الثانية: «ذهب أكثر الناس إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة على من بعدهم» المعتمد، 2/27
- الثالثة: «وعندنا أنه حجة يحرم خلافه» المعتمد، 2/36
- المظفر
- الأولى: «فالحجية والعصمة ليستا للإجماع، بل الحجة في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع» أصول الفقه، الباب الثالث: الإجماع، التمهيد
- السالمي
- الأولى: «أن يكون للمجمعين مستند يستندون إليه من كتاب، أو سنة، أو اجتهاد» طلعة الشمس، 2/129
- الشوكاني
- الأولى: «وهو ضعيف؛ لأن القول في دين الله لا يجوز بغير دليل» إرشاد الفحول، 1/210
- الثالثة: «وأما كون اتفاقهم على أمر ديني يصيره دينا ثابتا عليهم، وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة فليس في الآية ما يدل على هذا» إرشاد الفحول، 1/205
- رشيد رضا
- الثالثة: «وللمتأخرين منهم أن ينقضوا ما أجمع عليه من قبلهم» تفسير المنار، 5/170
ما يُقرأ من الجدول
النتيجة الأولى عليها كل من قُرئ له من المدارس كلها: لا إجماع بلا مستند. والخلاف بينهم في نوع المستند. الجمهور يجيزون أن يكون قياسًا، قال الغزالي: «يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة»1. ومنعه آخرون، قال الشوكاني: «المنع مطلقا، وبه قال الظاهرية ومحمد بن جرير الطبري»2. والبزدوي يشترط الداعي إلى الإجماع، ويقول في ثبوت الحكم به: «لم يثبت من قبل دليله بل من قبل عينه كرامة للأمة»3.
النتيجة الثانية قول الجمهور من المذاهب الأربعة والمعتزلة، قال أبو الحسين البصري: «ذهب أكثر الناس إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة على من بعدهم»4. وخالف فيها ابن حزم وأهل الظاهر فحصروا الإجماع في الصحابة.
النتيجة الثالثة تخالف قول الجمهور. أكثر من قُرئ له على أن الإجماع إذا انعقد لزم من بعد المجمعين. ويوافقها الشوكاني، ويقاربها من أجاز إجماعًا لاحقًا على خلاف السابق: البزدوي من الحنفية، وأبو عبد الله البصري، ورجّح قوله الرازي مع قوله في حكايته: «فإنه واجب العمل به في كل الأعصار فلا جرم أمنا من وقوع هذا الجائز»5. وردّه الآمدي فقال: «وبه إبطال ما صار إليه أبو عبد الله البصري من جواز انعقاد الإجماع على خلاف الإجماع السابق»6.
ومن المتأخرين رشيد رضا، قال في اتفاق أولي الأمر على المصالح: «وللمتأخرين منهم أن ينقضوا ما أجمع عليه من قبلهم»7، وعلّله بقوله: «فإن وجوب طاعتهم لأجل المصلحة، لا لأجل العصمة»8. وكلامه في المصالح التي لا نص فيها، وهي غير موضوع هذا البحث.
الحواشي
- الغزالي، المستصفى، ص153. shamela.ws/book/5459/151
- الشوكاني، إرشاد الفحول، 1/211. shamela.ws/book/11437/242
- البزدوي، أصول البزدوي، مع كشف الأسرار، 3/263. والمتن بأعلى «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري. shamela.ws/book/9062/982
- أبو الحسين البصري، المعتمد، 2/27. shamela.ws/book/6319/446
- الرازي، المحصول، 4/211. shamela.ws/book/2022/1304
- الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 1/277. shamela.ws/book/10801/275
- رشيد رضا، تفسير المنار، 5/170. shamela.ws/book/12304/1662
- رشيد رضا، تفسير المنار، 5/170. shamela.ws/book/12304/1662