[
 {
  "id": "shawkani-def",
  "who": "الشوكاني",
  "work": "إرشاد الفحول",
  "loc": "1/193",
  "pages": [
   "11437/222",
   "11437/223"
  ],
  "text": "اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/11437/222",
  "match": "حرفي",
  "context": "ى. ويجاب عنه: بأن الثاني وإن كان أشبه بالشرع فذلك لا ينافي كونه معنى لغويا، وكون اللفظ مشتركا بينه وبين العزم قال أبو علي الفارسي: يقال: أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع كما يقال: ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر. وأما في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. "
 },
 {
  "id": "shawkani-mustanad",
  "who": "الشوكاني",
  "work": "إرشاد الفحول",
  "loc": "1/210",
  "pages": [
   "11437/241"
  ],
  "text": "لأن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام، فوجب أن يكون عن مستند",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/11437/241",
  "match": "حرفي",
  "context": " [الفصل الرابع: فيماينعقد به الإجماع] ... البحث الرابع: فيما ينعقد به الإجماع اختلفوا فيما ينعقد به الإجماع، فقال جماعة: لا بد له من مستند؛ لأن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام، فوجب أن يكون عن مستند، ولأنه لو انعقد عن غير مستند لاقتضى إثبات \"شرع\" *بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باطل. وحكى عبد الجبار عن قوم: أنه يجوز أن يكون عن غير مستند، وذلك بأن يوفقهم الله لاخت"
 },
 {
  "id": "ibnhazm-nass",
  "who": "ابن حزم",
  "work": "الإحكام في أصول الأحكام",
  "loc": "4/129",
  "pages": [
   "10432/583"
  ],
  "text": "ولا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/10432/583",
  "match": "حرفي",
  "context": " فقالت طائفة هو شيء غير القرآن وغير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه لكن برأي منهم أو بقياس منهم عن منصوص وقلنا نحن هذا باطل ولا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين في أي قول المختلفين هو الحق لا بد من هذا فيكون من وافق ذلك النص هو صاحب الحق المأجور مرتين مرة على اجتهاده وطلبه الحق ومرة ثانية على قوله بالحق واتباعه له ويكون من "
 },
 {
  "id": "ibntaymiyya-nass",
  "who": "ابن تيمية",
  "work": "مجموع الفتاوى",
  "loc": "19/195",
  "pages": [
   "7289/9711",
   "7289/9712",
   "7289/9713"
  ],
  "text": "ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/7289/9712",
  "match": "حرفي",
  "context": "ن وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة وليس كذلك بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش؛ فإن الأغلب كان عليهم التجارة وكان أصحاب الأمو"
 },
 {
  "id": "razi-kashf",
  "who": "الرازي",
  "work": "المحصول",
  "loc": "4/189",
  "pages": [
   "2022/1284"
  ],
  "text": "فائدة الإجماع أنه يكشف عن وجود دليل في المسألة",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/2022/1284",
  "match": "حرفي",
  "context": " والجواب عن الأول أن ذلك يقتضي أن لا يصدر الإجماع عن دلالة ولا عن أمارة ألبتة وأنتم لا تقولون به ولأن فائدة الإجماع أنه يكشف عن وجود دليل في المسألة من غير حاجة إلى معرفة ذلك الدليل والبحث عن كيفية دلالته على المدلول وعن الثاني أن الصور التي ذكرتموها غايتكم أن تقولوا لم ينقل إلينا فيها دليل ولا أمارة ولا يمكنكم القطع"
 },
 {
  "id": "zarkashi-asl",
  "who": "الزركشي",
  "work": "البحر المحيط",
  "loc": "6/438",
  "pages": [
   "21593/2505",
   "21593/2506"
  ],
  "text": "أن الإجماع إنما يكون عن أصل، وهو شامل للكل",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/21593/2506",
  "match": "حرفي",
  "context": " الأول على آحاد التابعين، لا إجماعهم. وأما قول أبي حنيفة: إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمناه، وإذا أجمع التابعون زاحمناهم، فليس ذلك موافقا لداود؛ لأنه رأى نفسه من التابعين، فقد رأى أنسا - رضي الله عنه -. وقيل: أدرك أربعة منهم، ولنا أن الإجماع إنما يكون عن أصل، وهو شامل للكل، وبالشهادة بالعصمة، وهو عام، فتخصيصه تحكم، وهو كالقائل لا حجة إلا في قياس الصحابة بدليل {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: ١١٥] ، وخص أبو الحسن السهيلي في \" أدب الجدل \" "
 },
 {
  "id": "ghazali-asr",
  "who": "الغزالي",
  "work": "المستصفى",
  "loc": "ص149",
  "pages": [
   "5459/147"
  ],
  "text": "لا تفرق بين عصر وعصر",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/5459/147",
  "match": "حرفي",
  "context": "لأن الصحابة قد جاوز عددهم عدد التواتر. [مسألة لا حجة في إجماع من بعد الصحابة] مسألة ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة. وهو فاسد لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة، أعني الكتاب والسنة والعقل، لا تفرق بين عصر وعصر. فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمة، ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين. ويستحيل بحكم العادة أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم عند من يأخذه من العادة. ولهم شبهتان،"
 },
 {
  "id": "razi-asr2",
  "who": "الرازي",
  "work": "المحصول",
  "loc": "4/46",
  "pages": [
   "2022/1153",
   "2022/1154"
  ],
  "text": "فلا يكون اجماع أهل العصر الأول حجة على أهل العصر الثاني",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/2022/1154",
  "match": "حرفي",
  "context": " يوجدوا بعد فليسوا بمؤمنين قلت إذا وجد أهل العصر الثاني ففي العصر الثاني لا يصح القول بأن أهل العصر الأول هم كل المؤمنين فلا يكون اجماع أهل العصر الأول عند حصول أهل العصر الثاني قولا لكل المؤمنين فلا يكون اجماع أهل العصر الأول حجة على أهل العصر الثاني سلمنا أن أهل العصر هم كل المؤمنين لكن الآية إنما نزلت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون الآية مختصة بمؤمني ذلك الوقت وهذا يقتضي أن يكون إجماعهم حجة لكن التمسك بالإ"
 },
 {
  "id": "shawkani-205",
  "who": "الشوكاني",
  "work": "إرشاد الفحول",
  "loc": "1/205",
  "pages": [
   "11437/235"
  ],
  "text": "وأما كون اتفاقهم على أمر ديني يصيره دينا ثابتا عليهم، وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة فليس في الآية ما يدل على هذا",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/11437/235",
  "match": "حرفي",
  "context": "لة على محل النزاع أصلا فإن ثبوت كون أهل الإجماع بمجموعهم عدولا لا يستلزم أن يكون قولهم حجة شرعية تعم بها البلوى، فإن ذلك أمر \"متروك\" ** إلى الشارع لا إلى غيره، وغاية ما في الآية أن يكون قولهم مقبولا إذا أخبرونا عن شيء من الأشياء، وأما كون اتفاقهم على أمر ديني يصيره دينا ثابتا عليهم، وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة فليس في الآية ما يدل على هذا ولا هي مسوقة لهذا المعنى ولا تقتضيه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. ومن جملة ما استدلوا به قوله سبحانه: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} ١، \"وتقر"
 },
 {
  "id": "shawkani-206",
  "who": "الشوكاني",
  "work": "إرشاد الفحول",
  "loc": "1/206",
  "pages": [
   "11437/236"
  ],
  "text": "أن إجماعهم يصير قرينة على أن في الكتاب والسنة ما يدل على ما أجمعوا عليه",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/11437/236",
  "match": "حرفي",
  "context": "كر لا يستلزم أن يكون قولهم حجة شرعية تصير دينا ثابتا على كل الأمة بل المراد أنهم يأمرون، بما هو معروف في هذه الشريعة وينهون عما هو منكر فيها فالدليل على كون ذلك الشيء معروفا أو منكرا هو الكتاب أو السنة لا إجماعهم غاية ما في الباب أن إجماعهم يصير قرينة على أن في الكتاب والسنة ما يدل على ما أجمعوا عليه، وأما أنه دليل بنفسه فليس في هذه الآية ما يدل على ذلك. ثم الظاهر: أن المراد من الأمة هذه الأمة بأسرها، لا أهل عصر من العصور، بدليل مقابلتهم بسائر أمم الأنبياء فلا يتم ال"
 },
 {
  "id": "shawkani-208a",
  "who": "الشوكاني",
  "work": "إرشاد الفحول",
  "loc": "1/208",
  "pages": [
   "11437/238"
  ],
  "text": "وكتاب الله وسنة رسوله موجودان بين أظهرنا",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/11437/238",
  "match": "حرفي",
  "context": "و داود، والحاكم في \" مستدركه \" من حديث أبي ذر. وليس فيه إلا المنع من مفارقة الجماعة، فأين هذا من محل النزاع؟ وهو كون ما أجمعوا عليه حجة ثابتة شرعية \" لا يجوز مخالفتها إلى آخر الدهر، وأي ملجئ إلى التمسك بالإجماع وجعله حجة شرعية \"* وكتاب الله وسنة رسوله موجودان بين أظهرنا، وقد وصف الله سبحانه كتابه بقوله: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} ٣، فلا يرجع في تبيين الأحكام إلا إليه وقوله سبحانه: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} ٤ و"
 },
 {
  "id": "shawkani-208b",
  "who": "الشوكاني",
  "work": "إرشاد الفحول",
  "loc": "1/208",
  "pages": [
   "11437/238"
  ],
  "text": "فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقا، ولا يلزم من كون الشيء حقا وجوب اتباعه",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/11437/238",
  "match": "حرفي",
  "context": " إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته. والحاصل أنك إذا تدبرت ما ذكرناه في هذه المقامات، وعرفت ذلك حق معرفته تبين لك ما هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة. ولو سلمنا جميع ما ذكره القائلون بحجية الإجماع، وإمكانه، وإمكان العلم به، فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقا، ولا يلزم من كون الشيء حقا وجوب اتباعه، كما قالوا إن كل مجتهد مصيب، ولا يجب على مجتهد آخر \" بل ولا يجب على المقلد\"** اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه. وإذا تقرر لك هذا علمت ما هو الصواب، وسنذكر ما ذكره أهل العلم"
 },
 {
  "id": "shawkani-radd",
  "who": "الشوكاني",
  "work": "إرشاد الفحول",
  "loc": "1/208",
  "pages": [
   "11437/238"
  ],
  "text": "والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/11437/238",
  "match": "حرفي",
  "context": "ع وجعله حجة شرعية \"* وكتاب الله وسنة رسوله موجودان بين أظهرنا، وقد وصف الله سبحانه كتابه بقوله: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} ٣، فلا يرجع في تبيين الأحكام إلا إليه وقوله سبحانه: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} ٤ والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته. والحاصل أنك إذا تدبرت ما ذكرناه في هذه المقامات، وعرفت ذلك حق معرفته تبين لك ما هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة. ولو سلمنا جميع ما ذكره القائلون بحجية الإجماع، وإمكانه،"
 },
 {
  "id": "razi-basri",
  "who": "الرازي",
  "work": "المحصول",
  "loc": "4/211",
  "pages": [
   "2022/1304",
   "2022/1305"
  ],
  "text": "ذهب أبو عبد الله البصري إلى جوازه",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/2022/1304",
  "match": "حرفي",
  "context": "اخر قلت ومن سبيلهم إثباته بطريق كيف كان فأما تعينه فقد أجمعوا على أنه غير معتبر وعن الثاني أن تجويزهم القول بخلافة حاصل لا مطلقا بل بشرط أن لا يحصل الأتفاق المسألة الثالثة اختلفوا في أنه هل يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماع على خلافه ذهب أبو عبد الله البصري إلى جوازه لأنه لا امتناع في إجماع الأمة على قول شرط أن لا يطرأ عليه إجماع اخر ولكن أهل الإجماع لما اتفقوا على أن كل ما أجمعوا عليه فإنه واجب العمل به في كل الأعصار فلا جرم أمنا من"
 },
 {
  "id": "razi-awla",
  "who": "الرازي",
  "work": "المحصول",
  "loc": "4/212",
  "pages": [
   "2022/1304",
   "2022/1305"
  ],
  "text": "والقول الأول عندنا أولى",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/2022/1305",
  "match": "حرفي",
  "context": " والقول الأول عندنا أولى المسألة الرابعة إذا أجمعوا على شئ وعارضه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإما أن يعلم أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه ما هو ظاهره وقصد أهل الإجماع بكلامهم ما هو ظاه"
 },
 {
  "id": "hindi-qawi",
  "who": "الصفي الهندي",
  "work": "نهاية الوصول",
  "loc": "ص2670",
  "pages": [
   "16562/2459"
  ],
  "text": "مأخذ أبي عبد الله البصري قوي",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/16562/2459",
  "match": "حرفي",
  "context": "ول من غير حاجة إلى الإجماع الثاني. فالحاصل: أن نفس كون الإجماع حجة يقتضي امتناع حصول إجماع آخر مخالف له بعده عند الجماهير. وعند أبي عبد الله البصري لا يقتضي ذلك، لإمكان تصور كونه حجة إلى غاية إمكان حصول إجماع آخر. وعند هذا ظهر أن مأخذ أبي عبد الله البصري قوي. "
 },
 {
  "id": "ghazali-muhal",
  "who": "الغزالي",
  "work": "المستصفى",
  "loc": "ص152",
  "pages": [
   "5459/150"
  ],
  "text": "إذ يكون أحد الإجماعين خطأ وهو محال",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/5459/150",
  "match": "حرفي",
  "context": "قهم لا في موتهم وقد حصل قبل الموت فلا يزيده الموت تأكيدا، وحجة الإجماع الآية والخبر، وذلك لا يوجب اعتبار العصر. فإن قيل: ما داموا في الأحياء فرجوعهم متوقع وفتواهم غير مستقرة. قلنا: والكلام في رجوعهم فإنا لا نجوز الرجوع من جميعهم؛ إذ يكون أحد الإجماعين خطأ وهو محال، أما بعضهم فلا يحل له الرجوع؛ لأنه برجوعه خالف إجماع الأمة التي وجبت عصمتها عن الخطأ. نعم يمكن أن يقع الرجوع من بعضهم ويكون به عاصيا فاسقا والمعصية تجوز على بعض الأمة ول"
 },
 {
  "id": "razi-jawab",
  "who": "الرازي",
  "work": "المحصول",
  "loc": "4/62",
  "pages": [
   "2022/1169"
  ],
  "text": "اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد من سائر الأعصار مخالفتهم",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/2022/1169",
  "match": "حرفي",
  "context": "يمان يجب ان يكون موجودا وما س يوجد في المستقبل ولم يوجد في الحال فهو غير موجود قوله الموجودون في العصر الأول لا يصدق عليهم في العصر الثاني أنهم كل المؤمنين قلنا لكن لما صدق عليهم في العصر الأول أنهم كل المؤمنين وهم في العصر الأول اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد من سائر الأعصار مخالفتهم وجب أن يكون ذلك الحكم منهم صدقا في العصر الأول فإذا ثبت في العصر الأول أن ذلك الحكم حق في كل الأعصار ثبت ذلك في كل الأعصار إذ لو لم يكن حقا في العصر الثاني لما صدق في ال"
 },
 {
  "id": "razi-zanni",
  "who": "الرازي",
  "work": "المحصول",
  "loc": "4/64",
  "pages": [
   "2022/1171"
  ],
  "text": "وكيف وهو عندنا ظني",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/2022/1171",
  "match": "حرفي",
  "context": " هذه الدلالة ظنية فلا يجوز إثبات الحكم القطعي بها قلنا عندنا أن هذه المسألة ظنية ولا نسلم انعقاد الإجماع عن أنها ليست ظنية قوله أعطيتم الفرع من القوة ما ليس للأصل قلنا نحن لا نقول بتكفير مخالف الإجماع ولا بتفسيقه ولا نقطع أيضا به وكيف وهو عندنا ظني قوله هذه الدلالة معارضة بالآيات الدالة على النهي عن الباطل قلنا لا نسلم أن ذلك النهي خطاب مع الكل بل خطاب مع كل واحد منهم والفرق بين الكل وبين كل واحد منهم معلوم ونحن إن"
 },
 {
  "id": "amidi-zann",
  "who": "الآمدي",
  "work": "الإحكام في أصول الأحكام",
  "loc": "1/218",
  "pages": [
   "10801/216"
  ],
  "text": "وإن كانت مفيدة للظن فغير مفيدة للقطع",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/10801/216",
  "match": "حرفي",
  "context": "ا انحصار دليل الإجماع في الكتاب والسنة، ولكن ليس في ذلك ما يدل على عدم اكتفاء من وجد بعد أهل الإجماع، أو اكتفاء من وجد في عصرهم من المقلدة بإجماعهم عن معرفة الكتاب والسنة. وأما السؤال الثاني فمشكل جدا. واعلم أن التمسك بهذه الآيات وإن كانت مفيدة للظن فغير مفيدة للقطع، ومن زعم أن المسألة قطعية فاحتجاجه فيها بأمر ظني غير مفيد للمطلوب، وإنما يصح ذلك على رأي من يزعم أنها اجتهادية ظنية. هذا ما يتعلق بالكتاب "
 },
 {
  "id": "ghazali-nass",
  "who": "الغزالي",
  "work": "المستصفى",
  "loc": "ص138",
  "pages": [
   "5459/136"
  ],
  "text": "والذي نراه أن الآية ليست نصا في الغرض",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/5459/136",
  "match": "حرفي",
  "context": "لرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} [النساء: ١١٥] فإن ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين. وهذا ما تمسك به الشافعي وقد أطنبنا في كتاب تهذيب الأصول في توجيه الأسئلة على الآية ودفعها. والذي نراه أن الآية ليست نصا في الغرض، بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى، فكأنه لم يكتف بترك المشاقة حتى تنضم إليه متاب"
 },
 {
  "id": "rida-naqd",
  "who": "رشيد رضا",
  "work": "تفسير المنار",
  "loc": "5/170",
  "pages": [
   "12304/1662",
   "12304/1663"
  ],
  "text": "وللمتأخرين منهم أن ينقضوا ما أجمع عليه من قبلهم",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/12304/1662",
  "match": "حرفي",
  "context": " لو كان، ولكن ليس هو الإجماع الذي يذكرونه. وجملة القول: أن الأصل في الإجماع أن يكون إجماع الأمة، كما صرح بهم بعضهم ولا سبيل إلى اجتماع أفراد الأمة، فيحصل المراد بمن يمثلها وهم أولو الأمر بمعنى الذي بيناه مرارا ولا بد من اجتماعهم، وللمتأخرين منهم أن ينقضوا ما أجمع عليه من قبلهم، بل وما أجمعوا هم عليه إذا رأوا المصلحة في غيره، فإن وجوب طاعتهم لأجل المصلحة، لا لأجل العصمة "
 },
 {
  "id": "ibnhazm-hadith",
  "who": "ابن حزم",
  "work": "الإحكام في أصول الأحكام",
  "loc": "4/131",
  "pages": [
   "10432/585"
  ],
  "text": "وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده فمعناه صحيح",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/10432/585",
  "match": "حرفي",
  "context": "حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك قالوا فصح أنه لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على غير الحق أبدا لأنه صلى الله عليه وسلم قد أنذر بأنه لا يزال منهم قائم بالحق أبدا قال أبو محمد وقد روي أنه عليه السلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده فمعناه صحيح بالخبرين المذكورين آنفا قال أبو محمد هذا كل ما احتجوا به ما لهم حجة غير هذا أصلا قال أبو محمد وكل هذا حق لا ينكره مسلم ونحن لم نخالفهم في صحة الإجماع وإنما خالفناهم في م"
 },
 {
  "id": "shawkani-daif",
  "who": "الشوكاني",
  "work": "إرشاد الفحول",
  "loc": "1/210",
  "pages": [
   "11437/241"
  ],
  "text": "وهو ضعيف؛ لأن القول في دين الله لا يجوز بغير دليل",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/11437/241",
  "match": "حرفي",
  "context": "ثبات الأحكام، فوجب أن يكون عن مستند، ولأنه لو انعقد عن غير مستند لاقتضى إثبات \"شرع\" *بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باطل. وحكى عبد الجبار عن قوم: أنه يجوز أن يكون عن غير مستند، وذلك بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب من دون مستند، وهو ضعيف؛ لأن القول في دين الله لا يجوز بغير دليل. وذكر الآمدي أن الخلاف في الجواز لا في الوقوع، ورد عليه بأن ظاهر الخلاف في الوقوع، قال الصيرفي: ويستحيل أن يقع الإجماع بالتواطؤ ولهذا كانت الصحابة لا يرضى بعضهم من بعض ب"
 },
 {
  "id": "shawkani-qiyas",
  "who": "الشوكاني",
  "work": "إرشاد الفحول",
  "loc": "1/211",
  "pages": [
   "11437/242"
  ],
  "text": "المنع مطلقا، وبه قال الظاهرية ومحمد بن جرير الطبري",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/11437/242",
  "match": "حرفي",
  "context": "المذهب. قال ابن القطان: لا خلاف بين أصحابنا في جواز وقوع الإجماع عنه، في قياس المعنى على المعنى وأما قياس الشبه فاختلفوا فيه على وجهين، وإذا وقع عن الأمارة وهي: المفيد للظن وجب أن يكون الظن صوابا للدليل الدال على العصمة. والثاني: المنع مطلقا، وبه قال الظاهرية ومحمد بن جرير الطبري، فالظاهرية منعوه لأجل إنكارهم القياس، وأما ابن جرير فقال: القياس حجة ولكن الإجماع إذا صدر عنه لم يكن مقطوعا بصحته، واحتج ابن القطان على ابن جرير بأنه قد وافق على وقوعه ع"
 },
 {
  "id": "ghazali-dawud",
  "who": "الغزالي",
  "work": "المستصفى",
  "loc": "ص149",
  "pages": [
   "5459/147"
  ],
  "text": "ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/5459/147",
  "match": "حرفي",
  "context": " إجماعا ولا أقل من اثنين أو ثلاثة. وهذا كله يتصور على مذهب من يعتبر إجماع من بعد الصحابة، فأما من لا يقول إلا بإجماع الصحابة فلا يلزمه شيء من ذلك لأن الصحابة قد جاوز عددهم عدد التواتر. [مسألة لا حجة في إجماع من بعد الصحابة] مسألة ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة. وهو فاسد لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة، أعني الكتاب والسنة والعقل، لا تفرق بين عصر وعصر. فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمة، ومن خالفهم فهو سالك غير "
 },
 {
  "id": "ahmad-kadhib",
  "who": "أحمد بن حنبل",
  "work": "الجامع لعلوم الإمام أحمد",
  "loc": "5/100",
  "pages": [
   "16663/82"
  ],
  "text": "من ادعى الإجماع فهو كذب. لعل الناس قد اختلفوا",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/16663/82",
  "match": "حرفي",
  "context": " ثالثا الإجماع [٧٠ - حجية الإجماع] قال عبد الله: سمعت أبي يقول: ما يدعي الرجل فيه الإجماع، هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب. لعل الناس قد اختلفوا. هذا دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا يعلم، الناس يختلفون، أو لم يبلغه ذلك، ولم ينته إليه فيقول: لا يعلم، الناس اختلفوا. \"مسائل عبد الله\" (١٥٨٧) قال الإمام أحمد في"
 },
 {
  "id": "razi-amn",
  "who": "الرازي",
  "work": "المحصول",
  "loc": "4/211",
  "pages": [
   "2022/1304"
  ],
  "text": "فإنه واجب العمل به في كل الأعصار فلا جرم أمنا من وقوع هذا الجائز",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/2022/1304",
  "match": "حرفي",
  "context": " المسألة الثالثة اختلفوا في أنه هل يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماع على خلافه ذهب أبو عبد الله البصري إلى جوازه لأنه لا امتناع في إجماع الأمة على قول شرط أن لا يطرأ عليه إجماع اخر ولكن أهل الإجماع لما اتفقوا على أن كل ما أجمعوا عليه فإنه واجب العمل به في كل الأعصار فلا جرم أمنا من وقوع هذا الجائز وذهب الأكثرون إلى أنه غير جائز لأنه يكون أحدهما خطأ لا محالة وإجماعهم على الخطأ غير جائز "
 },
 {
  "id": "ghazali-qiyas",
  "who": "الغزالي",
  "work": "المستصفى",
  "loc": "ص153",
  "pages": [
   "5459/151"
  ],
  "text": "يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/5459/151",
  "match": "حرفي",
  "context": "الألفة والجماعة والاتفاق والطاعة للإمام أحب إلينا من رأيك في الفتنة والفرقة وتفرق الكلمة وتطرق التهمة إلى علي في البراءة من الشيخين - رضي الله عنهما -، فلا حجة فيما ليس صريحا في نفسه. [مسألة انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس] مسألة: يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة وقال قوم: الخلق الكثير لا يتصور اتفاقهم في مظنة الظن ولو تصور لكان حجة، وإليه ذهب ابن جرير الطبري وقال قوم: هو متصور وليس بحجة؛ لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا"
 },
 {
  "id": "rida-maslaha",
  "who": "رشيد رضا",
  "work": "تفسير المنار",
  "loc": "5/170",
  "pages": [
   "12304/1662",
   "12304/1663"
  ],
  "text": "فإن وجوب طاعتهم لأجل المصلحة، لا لأجل العصمة",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/12304/1662",
  "match": "حرفي",
  "context": "كما صرح بهم بعضهم ولا سبيل إلى اجتماع أفراد الأمة، فيحصل المراد بمن يمثلها وهم أولو الأمر بمعنى الذي بيناه مرارا ولا بد من اجتماعهم، وللمتأخرين منهم أن ينقضوا ما أجمع عليه من قبلهم، بل وما أجمعوا هم عليه إذا رأوا المصلحة في غيره، فإن وجوب طاعتهم لأجل المصلحة، لا لأجل العصمة "
 },
 {
  "id": "mutamad-akthar",
  "who": "أبو الحسين البصري",
  "work": "المعتمد",
  "loc": "2/27",
  "pages": [
   "6319/446"
  ],
  "text": "ذهب أكثر الناس إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة على من بعدهم",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/6319/446",
  "match": "حرفي",
  "context": " - صلى الله عليه وسلم - باب في إجماع أهل الأعصار - صلى الله عليه وسلم - ذهب أكثر الناس إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة على من بعدهم وقال أهل الظاهر إجماع الصحابة وحده حجة دون غيرهم من إجماع أهل الأعصار ودليل الأولين أن أدلة الإجماع لا تخص عصرا دون عصر لقوله تعالى {ويتبع غير سبيل المؤمنين} والتابعون م"
 },
 {
  "id": "mutamad-hakim",
  "who": "أبو الحسين البصري",
  "work": "المعتمد",
  "loc": "2/36",
  "pages": [
   "6319/455"
  ],
  "text": "ذكر قاضي القضاة عن الحاكم صاحب المختصر أنه قال إذا انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد جاز لمن بعدهم ان يخالفهم فيه",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/6319/455",
  "match": "حرفي",
  "context": "اجتهاد عن أمارات أو استدلالا بأدلة ولا فرق بين أن يكون قد تقدم ذلك الإجماع اختلاف أو لم يتقدمه اختلاف وسنتكلم في كلا الموضعين إن شاء الله - صلى الله عليه وسلم - باب في أن الإجماع إذا انعقد عن اجتهاد كان حجة - صلى الله عليه وسلم - ذكر قاضي القضاة عن الحاكم صاحب المختصر أنه قال إذا انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد جاز لمن بعدهم ان يخالفهم فيه وعندنا أنه حجة يحرم خلافه لقوله تعالى {ويتبع غير سبيل المؤمنين} فاذا اجتمعوا على الحكم بالاجتهاد فخلافه ليس هو سبيلهم فلم يجز اتباعه فان قيل إنما لم يكن سبيلهم لأنه لم ي"
 },
 {
  "id": "mutamad-dalala",
  "who": "أبو الحسين البصري",
  "work": "المعتمد",
  "loc": "2/56",
  "pages": [
   "6319/475"
  ],
  "text": "اعلم أن الأمة لا تجتمع إلا عن دلالة أو أمارة",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/6319/475",
  "match": "حرفي",
  "context": "هره مخالفته فلا بد والحال هذه من أن تكون قد علمت أنه أراد بكلامه غير ظاهره وأما نسخ أحدهما بالآخر فلا يصح وقد تكلمنا في ذلك في باب الناسخ والمنسوخ - صلى الله عليه وسلم - باب في أن الأمة لا تجتمع إلا عن طريق - صلى الله عليه وسلم - اعلم أن الأمة لا تجتمع إلا عن دلالة أو أمارة ولا تجتمع عبثا ذكر قاضي القضاة في الشرح أن قوما أجازوا انعقاد الإجماع عن توفيق لا توفيق بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب وإن لم يكن لهم دلالة ولا أمارة والدليل على ا"
 },
 {
  "id": "samarqandi-dalil",
  "who": "السمرقندي",
  "work": "ميزان الأصول",
  "loc": "1/523",
  "pages": [
   "19237/552"
  ],
  "text": "إن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/19237/552",
  "match": "حرفي",
  "context": "ضع التقية والخوف. وكذا في موضع عم به البلوى فلا يتصور أن لا يشتهر فيه الخلاف، فأما في حادثة لم تعم (٤) بها البلوى فلا - والله أعلم. [٦] فصل في: بيان (٥) السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه قال عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين: إن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل قطعي، كالكتاب (٦) والخبر المتواتر. أو عن دليل راجح فيه شبهة العدم، نظير (٧) خبر الواحد والقياس ونحوهما. فأما (٨) لا ينعقد عن (٩) غير دليل ظاهر في نفسه من (١٠) إلهام وتقل"
 },
 {
  "id": "abulkhattab-dalil",
  "who": "أبو الخطاب",
  "work": "التمهيد",
  "loc": "3/285",
  "pages": [
   "14103/1069"
  ],
  "text": "إلا عن دليل، ولا يجوز إجماع الأمة تبخيتا",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/14103/1069",
  "match": "حرفي",
  "context": "ول، فأما إجماعنا على إيجاب خمس صلوات في اليوم والليلة، وصيام شهر رمضان، وإجماعنا أن الله تعالى يرى (لا في جهة) فإنه (يعرف) الإجماع قبل (معرفة صحة ذلك، لأن الشك فيه لا يعود بالشك في دليل صحة الإجماع. مسألة (لا يجوز انعقاد الإجماع) إلا عن دليل، ولا يجوز إجماع الأمة تبخيتا، وحكي أن قوما أجازوا حصول الإجماع بغير دليل، وإنما يوفقهم الله عز وجل لاختيار الصواب، وإن لم يكن لهم دليل. "
 },
 {
  "id": "abulkhattab-baad",
  "who": "أبو الخطاب",
  "work": "التمهيد",
  "loc": "3/236",
  "pages": [
   "14103/1020"
  ],
  "text": "لم يجز لمن بعدهم أن يترك ذلك القول",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/14103/1020",
  "match": "حرفي بعد إهمال علامات الترقيم",
  "context": "",
  "title": "ج3 - ص236 - كتاب التمهيد في أصول الفقه - مسألة إجماع أهل العصر حجة مقطوع بها ولا تجمع الأمة على الخطأ وهو قول عامة العلماء - المكتبة الشاملة"
 },
 {
  "id": "ibnqassar-malik",
  "who": "ابن القصار",
  "work": "المقدمة في الأصول",
  "loc": "ص161",
  "pages": [
   "715/152"
  ],
  "text": "مذهب مالك رحمه الله وغيره من الفقهاء: أن إجماع الأعصار حجة",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/715/152",
  "match": "حرفي",
  "context": " [باب في الكلام على إجماع الأعصار] مذهب مالك رحمه الله وغيره من الفقهاء: أن إجماع الأعصار حجة. وأنكر قوم أن يكون إجماع الأعصار حجة، إلا للصحابة رضي الله عنهم "
 },
 {
  "id": "dabusi-qarn",
  "who": "الدبوسي",
  "work": "تقويم الأدلة",
  "loc": "ص31",
  "pages": [
   "13782/23"
  ],
  "text": "لأن الدلائل التي جعلت الإجماع حجة لم تخص قوما بنسب ولا مكان ولا قرن",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/13782/23",
  "match": "حرفي",
  "context": "ن بعد الصحابة. ومنهم من قال: لا إجماع إلا لأهل المدينة. ومنهم من قال: لا إجماع إلا لعترة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإمام منهم والإمام معصوم عن الكذب. ومنهم من قال: لا إجماع إذا كان في السلف من خالفهم. والصحيح هو القول الأول، لأن الدلائل التي جعلت الإجماع حجة لم تخص قوما بنسب ولا مكان ولا قرن، والأقوال الأربعة الأخيرة مهجورة. وقد حكى مشايخنا عن محمد بن الحسن نصا: أن إجماع أهل كل عصر حجة إلا أنه على مراتب أربعة. فالأقوى إجماع الصحابة نصا لأنه لا خلاف فيه بين ا"
 },
 {
  "id": "sarakhsi-asr",
  "who": "السرخسي",
  "work": "أصول السرخسي",
  "loc": "1/313",
  "pages": [
   "6301/305"
  ],
  "text": "ما لم يجعل إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/6301/305",
  "match": "حرفي",
  "context": " مقامهم في صفة الخيرية إذا كانوا على مثل اعتقادهم والمعاني التي بيناها لإثبات هذا الحكم بها من صفة الوساطة والشهادة والأمر بالمعروف لا يختص بزمان ولا بقوم وثبوت هذا الحكم بالإجماع لتحقيق بقاء حكم الشرع إلى قيام الساعة وذلك لا يتم ما لم يجعل إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإن قيل ف أبو حنيفة رحمه الله قال بخلاف هذا لأنه قال ما جاءنا عن الصحابة اتبعناهم وما جاءنا عن التابعين زاحمناهم قلنا إنما قال ذلك لأنه كان من جملة التابعي"
 },
 {
  "id": "jassas-zaman",
  "who": "الجصاص",
  "work": "الفصول في الأصول",
  "loc": "3/308",
  "pages": [
   "676/883"
  ],
  "text": "أن إجماع أهل كل عصر حجة في كل حين وزمان",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/676/883",
  "match": "حرفي",
  "context": " فإن كان (ذلك) كذلك، فواجب ألا يصح (ذلك) الإجماع بإجماع التابعين بعدهم معهم، لأنهم قد يلحق بهم من أتباعهم من يخالف، عليهم ويعتد به وكذلك سائر الأعصار، فيؤدي ذلك إلى بطلان حجة الإجماع، فلما ثبتت عندنا حجة الإجماع بما قدمنا، علمنا: أن إجماع أهل كل عصر حجة في كل حين وزمان، انقرض أهل العصر، أو لم ينقرضوا، وأنه غير جائز بعد انعقاد إجماعهم: أن يعتد بخلاف أحد عليهم من أهل عصرهم، ولا من غيرهم. وأيضا: فلما ثبت: أن إجماعهم حجة ودليل لله تعالى، ف"
 },
 {
  "id": "bazdawi-naskh",
  "who": "البزدوي",
  "work": "أصول البزدوي، مع كشف الأسرار",
  "loc": "3/262",
  "pages": [
   "9062/981"
  ],
  "text": "والنسخ في ذلك جائز بمثله",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/9062/981",
  "match": "حرفي",
  "context": " والنسخ في ذلك جائز بمثله حتى إذا ثبت حكم بإجماع عصره يجوز أن يجتمع أولئك على خلافه فينفسخ به الأول ويجوز ذلك وإن لم يتصل به التمكن من العمل عندنا على ما مر، ويستوي في ذلك أن يكون في عصرين أو عصر"
 },
 {
  "id": "bazdawi-asrayn",
  "who": "البزدوي",
  "work": "أصول البزدوي، مع كشف الأسرار",
  "loc": "3/262",
  "pages": [
   "9062/981"
  ],
  "text": "ويستوي في ذلك أن يكون في عصرين أو عصر واحد",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/9062/981",
  "match": "حرفي",
  "context": " والنسخ في ذلك جائز بمثله حتى إذا ثبت حكم بإجماع عصره يجوز أن يجتمع أولئك على خلافه فينفسخ به الأول ويجوز ذلك وإن لم يتصل به التمكن من العمل عندنا على ما مر، ويستوي في ذلك أن يكون في عصرين أو عصر واحد أعني به في جواز النسخ، والله أعلم بالصواب. [كشف الأسرار] الذي دل عليه الإجماع مقطوع به ومخالفه كافر فكأنهم قد جعلوا الفرع أقوى من الأصل وذلك غفلة عظيمة، وبعضهم جعلوه موج"
 },
 {
  "id": "bukhari-mustanad",
  "who": "عبد العزيز البخاري",
  "work": "كشف الأسرار",
  "loc": "3/263",
  "pages": [
   "9062/982"
  ],
  "text": "أن عند عامة الفقهاء والمتكلمين لا ينعقد إجماع إلا عن مأخذ ومستند",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/9062/982",
  "match": "حرفي",
  "context": "ر أي الخبر الذي ينقل الإجماع إلينا ويكون الإسناد مجازيا، ويجوز أن يكون المراد منه النقل ومن الناقل المعرف أي النقل الذي يعرفنا الإجماع، ولهذا سماه سببا؛ لأن الإجماع يثبت في حقنا بواسطته كالكتاب والسنة فيكون النقل طريقا إليه واعلم أن عند عامة الفقهاء والمتكلمين لا ينعقد إجماع إلا عن مأخذ ومستند؛ لأن اختلاف الآراء والهمم يمنع عادة من الاتفاق على شيء إلا عن سبب يوجبه ولأن القول في الدين بغير دليل خطأ إذ الدليل هو الموصل إلى الحق فإذا فقد لا يتحقق الوصول إليه فلو "
 },
 {
  "id": "bazdawi-ayn",
  "who": "البزدوي",
  "work": "أصول البزدوي، مع كشف الأسرار",
  "loc": "3/263",
  "pages": [
   "9062/982"
  ],
  "text": "لم يثبت من قبل دليله بل من قبل عينه كرامة للأمة",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/9062/982",
  "match": "حرفي",
  "context": " (باب بيان سببه) قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه -: وهو نوعان الداعي والناقل أما الداعي فيصلح أن يكون من أخبار الآحاد أو القياس، وقال بعضهم: لا بد من جامع آخر مما لا يحتمل الغلط وهذا باطل عندنا؛ لأن إيجاب الحكم به قطعا لم يثبت من قبل دليله بل من قبل عينه كرامة للأمة وإدامة للحجة وصيانة وتقريرا لهم على المحجة [كشف الأسرار] فقد أنكروا جواز كون الإجماع ناسخا ومنسوخا على ما مر بيانه في باب تقسيم الناسخ، والله أعلم. [باب بيان سبب الإجماع"
 },
 {
  "id": "tufi-mustanad",
  "who": "الطوفي",
  "work": "شرح مختصر الروضة",
  "loc": "3/118",
  "pages": [
   "10781/1417"
  ],
  "text": "لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/10781/1417",
  "match": "حرفي",
  "context": " العاشرة: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند قياس أو غيره، وقيل: لا يتصور عن قياس، وقيل: يتصور، وليس بحجة. لنا: لا يمتنع مع مدارك الظن كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم. قالوا: القياس مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف. ق"
 },
 {
  "id": "samani-hurma",
  "who": "السمعاني",
  "work": "قواطع الأدلة",
  "loc": "1/478",
  "pages": [
   "12049/501"
  ],
  "text": "لأن الإجماع إذا وجد بأي دليل كان صار حجة وحرم خلافه",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/12049/501",
  "match": "حرفي",
  "context": " ما كان الأمر عليه في عصر الصحابة رضي الله عنهم كذلك ها هنا والله أعلم. وقد حكى عبد الجبار عن الحاكم صاحب المختصر قال إذا انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد جاز لمن بعدهم أن يخالفهم لأنه قول صادر عن اجتهاد فيجوز خلافه وهذا لا يصح لأن الإجماع إذا وجد بأي دليل كان صار حجة وحرم خلافه وقد ذكرنا وجه ذلك وأن كان من اجتهاد ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: \"لا تجتمع أمتي على الضلالة\" وما اتفقوا عليه أنهم إذا اتفقوا لا يجوز مخالفتهم على ما ذكرناه من قبل."
 },
 {
  "id": "zarkashi-mustanad",
  "who": "الزركشي",
  "work": "البحر المحيط",
  "loc": "6/397",
  "pages": [
   "21593/2464"
  ],
  "text": "لأنه لو انعقد من غير مستند لاقتضى إثبات الشرع بعد النبي",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/21593/2464",
  "match": "حرفي",
  "context": " [الفصل الثاني فيما ينعقد عنه الإجماع] : ولا بد له من مستند؛ لأن أهل الإجماع ليست لهم رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام، وإنما يثبتونها نظرا إلى أدلتها ومأخذها، فوجب أن يكون عن مستند؛ لأنه لو انعقد من غير مستند لاقتضى إثبات الشرع بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو باطل. وحكى إمام الحرمين في باب القراض من النهاية \" عن الشافعي أنه قال: الإجماع إن كان حجة قاطعة سمعية، فلا يحكم أهل الإجماع بإجماعهم، وإنما يص"
 },
 {
  "id": "abuyala-asr",
  "who": "القاضي أبو يعلى",
  "work": "العدة",
  "loc": "4/1090",
  "pages": [
   "22793/1288"
  ],
  "text": "إجماع أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/22793/1288",
  "match": "حرفي",
  "context": " [مسألة] إجماع أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ (١) . وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي، وقد وصف أخذ العلم فقال: \"ينظر ما كان عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن، فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التاب"
 },
 {
  "id": "ibnqudama-asr",
  "who": "ابن قدامة",
  "work": "روضة الناظر",
  "loc": "1/426",
  "pages": [
   "12010/465",
   "12010/464"
  ],
  "text": "ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/12010/465",
  "match": "حرفي",
  "context": "ا ينعقد إجماعهم بخلافه. ولنا: ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع، من غير تفريق بين عصر وعصر. والتابعون إذا أجمعوا: فهو إجماع من الأمة، ومن خالفهم سالك غير سبيل المؤمنين. ويستحيل -بحكم العادة- شذوذ الحق عنهم -مع كثرتهم- كما سبق. ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة. وما ذكروه باطل: إذ يلزم على مساقه: أن لا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعده، بعد نزول الآية، كشهداء أحد، واليمامة، ولا خلاف"
 },
 {
  "id": "ibnhazm-nubadh",
  "who": "ابن حزم",
  "work": "النبذة الكافية",
  "loc": "ص24",
  "pages": [
   "6321/10",
   "6321/9"
  ],
  "text": "انما هو اجماع الصحابة رضى الله عنهم فقط",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/6321/10",
  "match": "حرفي",
  "context": " الله - صلى الله عليه وسلم - وأن من استحل عصيانة عليه السلام فليس منهم بل هو خارج عن الايمان مبعد عن المؤمنين فصح بيقين لا مرية فيه أن الاجماع المفترض علينا اتباعة انما هو اجماع الصحابة رضى الله عنهم فقط ولا يجوز ان يجمع اهل عصر بعدهم على خطأ لأن الله تعالى قد ضمن ذلك لنا بقوله تعالى {ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك} والرحمة انما هي للمحسنين بنص القرآن فاذا كان قطع على"
 },
 {
  "id": "baji-asr",
  "who": "الباجي",
  "work": "الإشارة",
  "loc": "ص280",
  "pages": [
   "20983/267",
   "20983/268",
   "20983/269",
   "20983/270",
   "20983/271",
   "20983/272",
   "20983/273",
   "20983/274",
   "20983/275",
   "20983/276",
   "20983/277",
   "20983/278",
   "20983/279",
   "20983/280",
   "20983/281"
  ],
  "text": "إجماع أهل كل عصر حجة، هذا قول جماعة الفقهاء",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/20983/273",
  "match": "حرفي بعد إهمال علامات الترقيم",
  "context": "",
  "title": "ص280 - كتاب الإشارة في أصول الفقه ت فركوس - فصل - المكتبة الشاملة"
 },
 {
  "id": "baji-thani",
  "who": "الباجي",
  "work": "الإشارة",
  "loc": "ص277",
  "pages": [
   "20983/267",
   "20983/268",
   "20983/269",
   "20983/270",
   "20983/271",
   "20983/272",
   "20983/273",
   "20983/274",
   "20983/275",
   "20983/276",
   "20983/277",
   "20983/278",
   "20983/279",
   "20983/280",
   "20983/281"
  ],
  "text": "لا اعتبار بأقوال أهل العصر الثاني مع اتفاق أقوال أهل العصر الأول",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/20983/270",
  "match": "حرفي بعد إهمال علامات الترقيم",
  "context": "",
  "title": "ص277 - كتاب الإشارة في أصول الفقه ت فركوس - فصل - المكتبة الشاملة"
 },
 {
  "id": "qarafi-mustanad",
  "who": "القرافي",
  "work": "شرح تنقيح الفصول",
  "loc": "ص339",
  "pages": [
   "21813/337"
  ],
  "text": "ويجوز عند مالك رحمه الله تعالى انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/21813/337",
  "match": "حرفي",
  "context": " تفيد القطع. لكن القطع حاصل بسخائه بالاستقراء التام، فالغفلة عن هذا هو الموجب لورود أسئلة وردت على الإجماع من عدم التكفير به، وكون أصله ظنيا وهو قطعي، إلى غير ذلك من الأسئلة وهي بأسرها تندفع بهذا التقرير. [الفصل الثالث في مستنده] ويجوز عند مالك رحمه الله تعالى انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة، وجوزه قوم بغير ذلك بمجرد الشبه والبحث. ومنهم من قال لا ينعقد عن الأمارة بل لا بد من الدلالة، ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية وغيرها. حجة الجواز بالأمارة: أنها أمر يفيد "
 },
 {
  "id": "qarafi-isma",
  "who": "القرافي",
  "work": "شرح تنقيح الفصول",
  "loc": "ص325",
  "pages": [
   "21813/323"
  ],
  "text": "فالقطع نشأ عن العصمة لا عن المستند",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/21813/323",
  "match": "حرفي",
  "context": "ة قطعا لذلك القاطع، لا لقولهم والجمهور تقول بل النصوص شهدت لهم بالعصمة، فلا يقولون إلا حقا، استندوا لعلم أو ظن، كما أن الرسول - عليه السلام - معصوم لا ينطق عن الهوى. وما يقوله في التبليغ يجب اعتقاد أنه حق، كان مستنده ظنا أو علما، فالقطع نشأ عن العصمة لا عن المستند. "
 },
 {
  "id": "shirazi-dalil",
  "who": "الشيرازي",
  "work": "اللمع",
  "loc": "ص87",
  "pages": [
   "8536/121"
  ],
  "text": "أن الإجماع إنما ينعقد عن دليل من نص أو استنباط",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/8536/121",
  "match": "حرفي",
  "context": "و اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. فصل وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على مغيبه. وذهب النظام والرافضة إلى أنه ليس بحجة ومنهم من قال: لا يتصور انعقاد الإجماع ولا سبيل إلى معرفته فالدليل على أنه يتصور انعقاده هو أن الإجماع إنما ينعقد عن دليل من نص أو استنباط وأهله مأمورون بطلب ذلك الدليل ودواعيهم متوفرة في الاجتهاد وفي إصابته فصح اتفاقهم على إدراكه والإجماع موجبة كما يصح اجتماع الناس على رؤية الهلال والصوم والفطر بسببه والدل"
 },
 {
  "id": "jassas-tawqif",
  "who": "الجصاص",
  "work": "الفصول في الأصول",
  "loc": "3/277",
  "pages": [
   "676/859"
  ],
  "text": "قد يكون الإجماع عن توقيف، ويكون عن استخراج فهم معنى التوقيف",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/676/859",
  "match": "حرفي",
  "context": " [باب القول فيما يكون عنه الإجماع] قال أبو بكر: قد يكون الإجماع عن توقيف، ويكون عن استخراج فهم معنى التوقيف، فمنه ما علم وجه التوقيف فيه. ومنه ما لا يعلم، لعدم النقل فيه، ويكون أيضا عن رأي واجتهاد. فأما الإجماع الذي علمنا كونه عن توقيف، فنحو قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبن"
 },
 {
  "id": "ibnqassar-hujja",
  "who": "ابن القصار",
  "work": "المقدمة في الأصول",
  "loc": "ص165",
  "pages": [
   "715/156"
  ],
  "text": "فلم يبق إلا أنهم حجة على من بعدهم لأجل تقدمهم",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/715/156",
  "match": "حرفي",
  "context": "هم. وهذا أيضا بين الفساد، فثبت أن الحجة متعلقة ببعضهم، ولا يخلو ذلك البعض من أن يكون حجة على أهل عصره، أو لا يكون حجة غلا على أهل العصر الذي بعده، فبطل القسم الأول لاتفاق الجميع على أن الصحابة رضي الله عنهم ليس بعضهم حجة على بعض، فلم يبق إلا أنهم حجة على من بعدهم لأجل تقدمهم، وكان تقدم العصر الثاني للثالث، كتقدم عصر الصحابة للتابعين، وكانت حاجة العصر الثالث إلى الثاني كحاجة الثاني إلى الأول في العوارض من إرسال الرسل عليهم السلام، إذ الرسل قد"
 },
 {
  "id": "mutamad-indana",
  "who": "أبو الحسين البصري",
  "work": "المعتمد",
  "loc": "2/36",
  "pages": [
   "6319/455"
  ],
  "text": "وعندنا أنه حجة يحرم خلافه",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/6319/455",
  "match": "حرفي",
  "context": "ا الموضعين إن شاء الله - صلى الله عليه وسلم - باب في أن الإجماع إذا انعقد عن اجتهاد كان حجة - صلى الله عليه وسلم - ذكر قاضي القضاة عن الحاكم صاحب المختصر أنه قال إذا انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد جاز لمن بعدهم ان يخالفهم فيه وعندنا أنه حجة يحرم خلافه لقوله تعالى {ويتبع غير سبيل المؤمنين} فاذا اجتمعوا على الحكم بالاجتهاد فخلافه ليس هو سبيلهم فلم يجز اتباعه فان قيل إنما لم يكن سبيلهم لأنه لم يؤد الاجتهاد إليه فاذا أدى "
 },
 {
  "id": "amidi-basri",
  "who": "الآمدي",
  "work": "الإحكام في أصول الأحكام",
  "loc": "1/277",
  "pages": [
   "10801/275"
  ],
  "text": "وبه إبطال ما صار إليه أبو عبد الله البصري من جواز انعقاد الإجماع على خلاف الإجماع السابق",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/10801/275",
  "match": "حرفي",
  "context": "ن يكون إجماعهم مشروطا بأن لا يظهر إجماع مخالف له بل ولجاز للواحد من المجتهدين من بعدهم المخالفة، لما قيل من الشرط وهو محال ; لأن الإجماع منعقد على أن كل من خالف الإجماع المطلق الذي لم يظهر فيه ما ذكروه من الشرط فهو مخطئ آثم (٢) ، وبه إبطال ما صار إليه أبو عبد الله البصري من جواز انعقاد الإجماع على خلاف الإجماع السابق. وعن السؤال الثالث أن إجماع أهل العصر الثاني لم يكن محالا لنفس إجماعهم على أحد القولين بل لما يستلزمه من امتناع الأخذ الآخر (٣) . وعن السؤال الرابع أن الاتفاق فيما ذكروه"
 },
 {
  "id": "samani-ahad",
  "who": "السمعاني",
  "work": "قواطع الأدلة",
  "loc": "1/463",
  "pages": [
   "12049/484"
  ],
  "text": "وإذا لم يجز لآحادهم لا يجوز لجماعتهم",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/12049/484",
  "match": "حرفي",
  "context": "أولى أن يقولوا ما يقولونه إلا عن دليل ولأنه إذا جاز لهم أن يقولوا إلا عن دليل جاز لكل واحد منهم أن يقول أيضا بغير دليل لأنهم إنما يجتمعون على القول بأن يقول: كل واحد منهم ونحن نعلم قطعا أنه لا يجوز لكل واحد منهم أن يقول بغير دليل وإذا لم يجز لآحادهم لا يجوز لجماعتهم وإذا ثبت أنه لا بد من دليل فتكون الحجة هي الدليل لا الإجماع. وأما المسلك الثاني فيطالبون بإقامة الدليل قالوا: ولا دليل عليه لا من حيث العقل ولا من حيث السمع وقد تعلق بعض"
 },
 {
  "id": "muzaffar-kashif",
  "who": "محمد رضا المظفر",
  "work": "أصول الفقه",
  "loc": "الباب الثالث: الإجماع، التمهيد",
  "manual": true,
  "url": "https://archive.org/details/Osulalfeqh",
  "text": "فالحجية والعصمة ليستا للإجماع، بل الحجة في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع",
  "verified": true,
  "match": "بالنظر في النسخة المصورة"
 },
 {
  "id": "salimi-mustanad",
  "who": "نور الدين السالمي",
  "work": "طلعة الشمس",
  "loc": "2/129",
  "manual": true,
  "url": "https://archive.org/details/tal3atchams",
  "text": "أن يكون للمجمعين مستند يستندون إليه من كتاب، أو سنة، أو اجتهاد",
  "verified": true,
  "match": "بالنظر في النسخة المصورة"
 },
 {
  "id": "salimi-mahall",
  "who": "نور الدين السالمي",
  "work": "طلعة الشمس",
  "loc": "2/127",
  "manual": true,
  "url": "https://archive.org/details/tal3atchams",
  "text": "اعلم أن محل الإجماع قضية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة",
  "verified": true,
  "match": "بالنظر في النسخة المصورة"
 },
 {
  "id": "ibntaymiyya-talazum",
  "who": "ابن تيمية",
  "work": "مجموع الفتاوى",
  "loc": "19/195",
  "pages": [
   "7289/9712"
  ],
  "text": "فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/7289/9712",
  "match": "حرفي",
  "context": " ويعلم الإجماع. فيستدل به كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص وهو دليل ثان مع النص كالأمثال المضروبة في القرآن وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضارب"
 },
 {
  "id": "samani-hujjatan",
  "who": "السمعاني",
  "work": "قواطع الأدلة",
  "loc": "1/470",
  "pages": [
   "12049/491"
  ],
  "text": "لا يمتنع أن يكون الإجماع حجة ما صدر عنه الإجماع حجة أيضا فيكون فى المسألة حجتان",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/12049/491",
  "match": "حرفي",
  "context": "يجوز أيضا أن يجتمعوا عن أمارة فطرية وسنبين ذلك من بعد وأما قولهم أن الإجماع لا يكون إلا عن دلالة فتكون تلك الدلالة حجة لا الإجماع قلنا هذا يبطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حجة ومع ذلك لا نقول ما يقوله إلا عن دلالة وعلى أنه لا يمتنع أن يكون الإجماع حجة ما صدر عنه الإجماع حجة أيضا فيكون فى المسألة حجتان وأيضا فإن الإجماع وأن كان عن دليل هو حجة ولكن في الاجماع فائدة وهي أن يسقط عنا البحث عن الحجة ويسقط هنا نقلها ويحرم علينا الخلاف الذي كان سابقا في مسائل الاجتهاد وقد قال"
 },
 {
  "id": "dabusi-ahya",
  "who": "الدبوسي",
  "work": "تقويم الأدلة",
  "loc": "ص32",
  "pages": [
   "13782/24"
  ],
  "text": "ولكن أمته الأحياء في كل عصر",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/13782/24",
  "match": "حرفي",
  "context": "روف وجعل إجماعهم حجة، وصفة الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتصور إثباتها إلا مع الحياة فإن الميت لا يتصور منه الأمر بالمعروف فثبت أنه لم يرد بهذه الكلمة جماعة الأمة من حين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ولكن أمته الأحياء في كل عصر. "
 },
 {
  "id": "razi-sahaba",
  "who": "الرازي",
  "work": "المحصول",
  "loc": "4/34",
  "pages": [
   "2022/1141",
   "2022/1142"
  ],
  "text": "لا طريق لنا إلى معرفة حصول الإجماع الا في زمان الصحابة",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/2022/1141",
  "match": "ممتد على صفحتين"
 },
 {
  "id": "shawkani-sharq",
  "who": "الشوكاني",
  "work": "إرشاد الفحول",
  "loc": "1/195",
  "pages": [
   "11437/225",
   "11437/224",
   "11437/226"
  ],
  "text": "لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/11437/225",
  "match": "حرفي",
  "context": " أو لم يقل به، والبحث عمن هو خامل من أهل الاجتهاد بحيث لا يخفى على الناقل فرد من أفرادهم فإن ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة، فضلا عن الإقليم الواحد، فضلا عن جميع الأقاليم التي فيها أهل الإسلام، ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها "
 },
 {
  "id": "amidi-mustanad",
  "who": "الآمدي",
  "work": "الإحكام في أصول الأحكام",
  "loc": "1/261",
  "pages": [
   "10801/259"
  ],
  "text": "اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع عن الحكم إلا عن مأخذ ومستند",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/10801/259",
  "match": "حرفي بعد إهمال علامات الترقيم",
  "context": "",
  "title": "ج1 - ص261 - كتاب الإحكام في أصول الأحكام الآمدي - المسألة السابعة عشرة لابد للإجماع من مستند - المكتبة الشاملة"
 },
 {
  "id": "ibnhazm-dawud",
  "who": "ابن حزم",
  "work": "الإحكام في أصول الأحكام",
  "loc": "4/147",
  "pages": [
   "10432/601"
  ],
  "text": "لا إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/10432/601",
  "match": "حرفي",
  "context": "له رب العالمين كما نذكر في الباب المتصل بهذا إن شاء الله تعالى فصل ذكر الكلام في الإجماع إجماع من هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم أم الأعصار بعدهم وأي شيء هو الإجماع وبأي شيء يعرف أنه إجماع قال أبو محمد قال سليمان وكثير من أصحابنا لا إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم واحتج في ذلك بأنهم شهدوا التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح أنه لا إجماع إلا عن توقيف وأيضا فإنهم رضي الله عنهم كانوا جميع المؤمنين لا مؤمن من الناس سواهم وم"
 },
 {
  "id": "baji-dawud",
  "who": "الباجي",
  "work": "الإشارة",
  "loc": "ص280",
  "pages": [
   "20983/273"
  ],
  "text": "إجماع عصر الصحابة دون إجماع المؤمنين في سائر الإعصار",
  "verified": true,
  "url": "https://shamela.ws/book/20983/273",
  "match": "حرفي بعد إهمال علامات الترقيم",
  "context": "",
  "title": "ص280 - كتاب الإشارة في أصول الفقه ت فركوس - فصل - المكتبة الشاملة"
 }
]